الشيخ محمد علي الگرامي القمي
41
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
[ 252 ] موضع مسح الرأس الجانب المقابل للجبهة من الجوانب الأربعة للرأس ، ويكفي المسح في كلّ موضع من هذا الجانب بأي مقدار كان ، وإن كان الأحوط استحبابا المسح بمقدار اصبعث طولا وبمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضا . [ 253 ] لا يلزم في مسح الرأس أن يكون المسح على البشرة بل يصحّ أيضا لو كان على مقدّم شعر الرأس ، ولكن لو كان الشعر في مقدّمث الرأس طويلا إلى حدّ يكون على الوجه بالتمشيط ، أو يصل إلى موضع آخر من الرأس وجب المسح على أصل الشعر أو على بشرة الرأس بفرق الشعر ، ولو كان الشعر يصل إلى الوجه أو إلى مواضع اخر من الرأس فجمعه في مقدّم الرأس ومسح عليه أو مسح على الشعر الذي يكون على مقدّم الرأس من مواضع اخر منه بطل وضوءه . [ 254 ] يجب بعد مسح الرأس مسح ظاهر القدمين - برطوبة ماء الوضوء المتبقّي في اليد - من رأس أحد الأصابع إلى الكعب ، والأحوط استحبابا أن يكون المسح إلى المفصل . [ 255 ] يكفي المسح على القدم عرضا بأي مقدار كان ، ولكن الأولى فيه أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضا ، وأولى منه المسح بجميع الكفّ . [ 256 ] الأحوط وجوبا في مسح القدم وضع اليد على رؤوس الأصابع ثمّ جرّها على ظاهر القدم ، لا وضع تمام اليد على القدم وتحريكها يسيرا . [ 257 ] يجب في مسح الرأس والقدمين إمرار اليد عليهما ، فلو أمسك بيده عن الحركة وجرّ رأسه أو قدميه بطل وضوءه ، ولكن لو تحرّك الرأس والقدمان حركة يسيرة عند إمرار اليد عليهما فلا إشكال فيه . [ 258 ] يجب أن يكون موضع المسح جافّا ، فلو كان عليه شيء من الرطوبة بنحو لا يؤثّر فيه نداوة اليد بطل المسح عليه ، ولكن لو كانت رطوبته يسيرة جدّا بنحو تعدّ رطوبة المسح من نداوة اليد فقط فلا إشكال فيه حينئذ . [ 259 ] لو لم يبق في اليد رطوبة يمسح بها لم يجز له ترطيب اليد بماء خارج ، بل يجب الأخذ من رطوبة أعضاء الوضوء الآخر والمسح بها ، والأحوط وجوبا أن يكون الأخذ أوّلا من شعر عارض اللحية وأطراف الذقن ( لا من أسفل الذقن ولا من الشعر الممتدّ طولا من اللحية ) ثمّ الأخذ من الحاجبين وأشفار العين ، ثمّ الأخذ من سائر